مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

202

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الظهر والعصر في وقت الظهر ، أو يصلّيهما في وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء . . . والأفضل إن سافر قبل الزوال أن يؤخّر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، وإن زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر في وقت الظهر ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر . خ 1 / 589 أ / 2 - الجمع في الحضر : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر ، عند المطر وغير المطر . م 1 / 140 ونحوه في النهاية ( 125 ) مختصرا ، والخلاف ( 591 ) إلّا أنّه أضاف في الخلاف : وقال الشافعي : يجمع بينهما في المطر فحسب ، وبه قال مالك إلّا أنّه قال : يجمع بين المغرب والعشاء ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على حال . [ 1 ] - جواز الجمع بين الصلاتين في المسجد وغير المسجد : يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت : وقال الشافعي : في الموضع الذي أجاز فيه ، الجمع في المساجد يجوز قولا واحدا ، وفي البيت على قولين : قال في الإملاء : يجوز ، وقال في الجديد : لا يجوز ، وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد . خ 1 / 591 - 592 ب - متى يستحب الجمع بين الصلاتين ؟ : ب / 1 - الجمع بين الظهر والعصر في يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات : حجّ / سادسا 2 أ / 7 ( م 1 / 366 ، صا / 306 ، خ 1 / 589 ) ب / 2 - الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة : حجّ / سادسا 3 أ / 3 ( م 1 / 367 ) ج - أحكام الجمع : ج / 1 - رعاية الترتيب : إذا أراد أن يجمع بين الظهر في وقت العصر فلا يبدأ إلّا بالظهر أوّلا ثمّ بالعصر . وقال الشافعي : يجوز له أن يبدأ بالعصر ثمّ بالظهر . خ 1 / 590 ج / 2 - صلاة النافلة بين الصلاتين : إنّما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين فأمّا إذا صلّى بينهما نافلة فلا جمع . م 1 / 141 وفي النهاية ( 125 ) : لا يجعل بينهما شيئا من النوافل . وفي موضع آخر : ولا يصلّي بينهما نوافل . . . وإن فصل بين الفرضين بالنوافل لم يكن مأثوما ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه . ن / 252 وفي المبسوط ( 1 / 367 ) كذلك .